ميرزا حسين النوري الطبرسي
73
مستدرك الوسائل
المحاسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره " . 12 - ( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ، ودخل بها كان لها مهر مثلها ، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها ) ( 17575 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقا ، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : " إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ، ولا عدة عليها ، وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها " الخبر . ( 17576 ) 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يكون فرج ( 1 ) بغير مهر " . 13 - ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها ، أو ذات بعل ، فلم يدخل بها ، فلا مهر لها ، وحكم ما لو دخل بها ) ( 17577 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تزوج ( 1 ) المرأة قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال - " ويكون لها صداقها إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها فلا شئ " . وتقدم عن الدعائم : قول الصادق ( عليه السلام ) : فأما إن تزوج
--> الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 837 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 222 ح 829 . ( 1 ) في المصدر : تزويج . الباب 13 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 96 . ( 1 ) في المصدر : يتزوج .